Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 55 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
55/2019
Date
17/01/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه سندا للمادة 55 من قانون العمل فان الاجير ببلوغه السن القانونية يتوقف خضوعه لاحكام قانون العمل من انذار تعويض صرف بحيث لا يستحق له اذا تابع عمله في المؤسسة ذاتها اي تعويض قانوني عن الفترة اللاحقة لبلوغه الرابعة والستين من العمر بل التعويضات التعاقدية او النظامية اي تلك المتفق عليها بين الفريقين والمنصوص عليها في نظام المؤسسة وانه لم يثبت ان نظام الشركة المدعى عليها يسمح للعاملين لديها بالعمل بعد سن الرابعة والستين والخضوع لقانون العمل وان استمرار المدعي بالعمل بعد بلوغه السن القانونية لا يفيد بحد ذاته وفي ضوء غياب اي اتفاق صريح او نظام للشركة استمرار خضوعه لقانون العمل وتوصل المجلس الى رد طلب المدعي المتعلق بتعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار المنصوص عليهما في المادة 50 من قانون العمل.

Cited

Texts it relies on