Labour Arbitration Councils 17/01/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 55 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 55/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه سندا للمادة 55 من قانون العمل فان الاجير ببلوغه السن القانونية يتوقف خضوعه لاحكام قانون العمل من انذار تعويض صرف بحيث لا يستحق له اذا تابع عمله في المؤسسة ذاتها اي تعويض قانوني عن الفترة اللاحقة لبلوغه الرابعة والستين من العمر بل التعويضات التعاقدية او النظامية اي تلك المتفق عليها بين الفريقين والمنصوص عليها في نظام المؤسسة وانه لم يثبت ان نظام الشركة المدعى عليها يسمح للعاملين لديها بالعمل بعد سن الرابعة والستين والخضوع لقانون العمل وان استمرار المدعي بالعمل بعد بلوغه السن القانونية لا يفيد بحد ذاته وفي ضوء غياب اي اتفاق صريح او نظام للشركة استمرار خضوعه لقانون العمل وتوصل المجلس الى رد طلب المدعي المتعلق بتعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار المنصوص عليهما في المادة 50 من قانون العمل.
Cited