Rulings

Labour Arbitration Councils 14/11/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 787 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
787/2018
Date
14/11/2018
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه من الثابت ان المدعية كانت تستعين بعمل الغير وعلى نفقتها الخاصة لتنفيذ ما تعهدت القيام به من عمل داخل صالون المدعى عليه وانه يقصد بعنصر العمل الذي يشكل احد اركان عقد العمل كل نشاط مأجور يقوم به الاجير شخصيا لحساب شخص آخر وتحت ادارته بحيث يترتب عليه تأدية عمله بنفسه دون ان يكون له الحق بتكليف غيره للقيام بما تعهد به من عمل معين في عقد عمله مما يعني انه لا يجوز له الاستعانة لتنفيذ ما تعهد به باجراء يعملون لحسابه يساعدونه في نشاطه وهذا ما يسمى بالزامية التأدية الشخصية لعنصر العمل وانه مع عدم ثبوت عناصر عقد العمل في العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه فان النظر في الدعوى الحاضرة يكون خارجا عن الاختصاص النوعي لهذا المجلس للنظر في نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود والمنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980 مما يقتضي رد الدعوى شكلا.

Cited

Texts it relies on