Rulings

Labour Arbitration Councils 05/12/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 870 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
870/2018
Date
05/12/2018
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي سندا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية في الطلب الاصلي المقدم من قبله قد ابرز لكي يثبت ادعاءه بانه يستحق في ذمة المدعى عليها بدل ساعات اضافية صورة عن الصفحة 23 من الجداول المنظمة من المدعى عليها بتاريخ 30/9/2015 والتي تحد فيها قيمة مستحقات اجرائها من بدل الساعات الاضافية حيث ذكر في هذه الصفحة اسم المدعي ورقمه المالي ورقم المصلحة التي يعمل فيها وقيمة البدل المتوجب له عن ساعات العمل الاضافية وان المدعى عليها لم تنكر واقعة صدور هذه الجداول عنها وانه في ظل وجود هيكيلية ادارية تسلسلية داخل كل مصلحة ودائرة تتألف منها مؤسسة كهرباء لبنان المدعى عليها والتي تفترض وجود مراقب دوام ورئيس دائرة ورئيس مصلحة ومراقبة عامة ومديرية للشؤون المالية ومدير عام فانه لا يجوز للمدعى عليها ان تنسب الى المدعي انه هو من سجل عدد الساعات الاضافية لنفسه وانه في ظل عدم تنفيذ المدعى عليها القرار التمهيدي المتعلق بتسديد سلفة للخبير للكشف على سجلاتها المتضمنة قيودا عائدة للمدعي فان ذلك يستخلص منه المجلس قرينة على عدم صحة منازعتها وتوصل المجلس الى اجابة طلب المدعي والزام المدعى عليها بان تدفع له بدل ساعات اضافية مع فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ ابلاغها وحتى تاريخ الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on