Labour Arbitration Councils 28/11/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 827 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 827/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان ما ورد من ادلة في ملف هذا الدعوى يثبت ان كافة الاعمال التي قام بها المدعي لحساب ومصلحة مورث المدعى عليهما انما هي تنفيذ لعقد الوكالة الذي قام بينهما بحيث كان يقوم بادارة اعماله لقاء اتعاب شهرية غير ثابتة القيمة كان يدفعها له شقيقه وهذا ما يفسر قول هذا الاخير عنه في مذكراته انه يده اليمنى وانه تأسيسا على ما تقدم يقتضي وصف العلاقة سندا للمادتين 369 و370 اصول المحاكمات المدنية التي قامت بين المدعي ومورث المدعى عليهما ابتداء من 4/6/1979 بأنها عقد وكالة وليست عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود وان النزاعات الناشئة عن عقود الوكالة تخرج عن اختصاص هذا المجلس النوعي المحدد بمقتضى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980 مما يقتضي رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 369 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 1 نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي