Rulings

Labour Arbitration Councils 28/11/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 827 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
827/2018
Date
28/11/2018
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان ما ورد من ادلة في ملف هذا الدعوى يثبت ان كافة الاعمال التي قام بها المدعي لحساب ومصلحة مورث المدعى عليهما انما هي تنفيذ لعقد الوكالة الذي قام بينهما بحيث كان يقوم بادارة اعماله لقاء اتعاب شهرية غير ثابتة القيمة كان يدفعها له شقيقه وهذا ما يفسر قول هذا الاخير عنه في مذكراته انه يده اليمنى وانه تأسيسا على ما تقدم يقتضي وصف العلاقة سندا للمادتين 369 و370 اصول المحاكمات المدنية التي قامت بين المدعي ومورث المدعى عليهما ابتداء من 4/6/1979 بأنها عقد وكالة وليست عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود وان النزاعات الناشئة عن عقود الوكالة تخرج عن اختصاص هذا المجلس النوعي المحدد بمقتضى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980 مما يقتضي رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص.

Cited

Texts it relies on