Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 456 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
456/2018
Date
29/11/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي انتهى الى ادانة المدعى عليه بمقتضى المادتين 386 و388 عقوبات لثبوت صدور اقوال عنه على صفحات النواصل الاجتماعي facebook بتأكيد منه تتضمن قدحا وذما موجها لاشخاص يمارسون السلطة العامة وذلك من اجل وظيفتهم وصفتهم معتبرة انه وان كانت حرية الرأي والمعتقد مكرسة دستورا الا انها تقف عند حدود عدم التعرض للغير تشهيرا وتجريحا وذما.

Cited

Texts it relies on