Criminal Court of Appeal 29/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 456 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 456/2018
- Date
- 29/11/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي انتهى الى ادانة المدعى عليه بمقتضى المادتين 386 و388 عقوبات لثبوت صدور اقوال عنه على صفحات النواصل الاجتماعي facebook بتأكيد منه تتضمن قدحا وذما موجها لاشخاص يمارسون السلطة العامة وذلك من اجل وظيفتهم وصفتهم معتبرة انه وان كانت حرية الرأي والمعتقد مكرسة دستورا الا انها تقف عند حدود عدم التعرض للغير تشهيرا وتجريحا وذما.
Cited