Criminal Court of Appeal 25/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 370 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 370/2018
- Date
- 25/10/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه يقتضي لتوافر جرم اساءة الامانة ان تكون حيازة المال المنقول حيازة ناقصة وانه من الثابت بافادة المستأنف امام القاضي المنفرد انه عند استلامه صناديق التفاح لم يكن ثمة اتفاق على الثمن وان البيع لا ينعقد الا اذا اتفق الفريقان على نوع العقد والمبيع والثمن وبالتالي فان تسليم التفاح للمستأنف لم يكن نتيجة عقد بيع ولا تكون بالتالي حيازة المستأنف للتفاح حيازة كاملة وان هذا الاخير لم يسلم المستأنف عليه قيمة التفاح رغم الانذار ولم يعده فيكون الجرم ثابتا بحق المستأنف ويقتضي تصديق الحكم الابتدائي المستأنف والحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها على المستأنف على ان يسدد الالزامات المدنية بمهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.