Criminal Court of Appeal 25/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 388 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 388/2018
- Date
- 25/10/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان النصوص الجزائية تفسر حصرا وانه لا يكفي ان تكون المزاحمة غير مشروعة لتؤلف المزاحمة الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 714 عقوبات وانه يقتضي لتوفر العنصر المادي لجرم المادة 714 عقوبات تحقق الشرطين التاليين: ان يستعمل المدعى عليه وسائل غش او ادعاءات كاذبة او تلميحات مسيئة وان يحول بهذه الوسائل زبائن الغير له بالاضافة الى ضرورة توفر العنصر المعنوي وهو ارادة ارتكاب الجرم وانه بالعودة الى اوراق الملف فانه لم يتبين ان المدعى عليهم قد استعملو اية وسائل غش او ادعاءات كاذبة او تلميحات مسيئة بحق الشركة المدعية لحمل زبائنها الى التعامل معهم وان مجرد اقدامهم على تأسيس شركة تتعارض نفس الاعمال خلال عملهم لدى الشركة المملوكة من المدعية وتعاملهم مع زبائن كانوا زبائن للشركة المذكورة ليس من شأنه ان يشكل المزاحمة الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 714 عقوبات انما قد يتيح المجال لمراجعة المحاكم المدنية المختصة وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم والحكم مجددا بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم والشركة سندا للمادة 714 عقوبات و714 معطوفة على المادة 210 عقوبات ورد الدعوى المدنية المسندة للجرم المذكور عنهم كافة.
Cited