Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 382 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
382/2018
Date
25/10/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه في ضوء ثبوت حصول قطع اشجار على النحو المبين في محضر الضبط وعدم ثبوت استحصال المدعى عليهما على اي ترخيص يجيز لهما ذلك يكون فعلهما مستجمعا لعناصر جرم المادة 144 غابات المعدلة بموجب المادة 9 من القانون رقم 195 تاريخ 24/5/2000.