Criminal Court of Appeal 25/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 382 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 382/2018
- Date
- 25/10/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه في ضوء ثبوت حصول قطع اشجار على النحو المبين في محضر الضبط وعدم ثبوت استحصال المدعى عليهما على اي ترخيص يجيز لهما ذلك يكون فعلهما مستجمعا لعناصر جرم المادة 144 غابات المعدلة بموجب المادة 9 من القانون رقم 195 تاريخ 24/5/2000.