Criminal Court of Appeal 25/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 386 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 386/2018
- Date
- 25/10/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه في ضوء افعال المدعى عليه الاول واستيلائه على جزء من عقار المدعين المستأنفين واشغاله دون موافقتهم وفي ضوء افعال المستأنف عليه الثاني لجهة رمي الردميات في عقار المدعين المستأنفين او شق طريق فيه وتشويهه الزامهما بدفع تعويض لهم. وفسخت المحكمة الحكم الابتدائي جزئيا لجهة الالزامات المدنية.