Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 386 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
386/2018
Date
25/10/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه في ضوء افعال المدعى عليه الاول واستيلائه على جزء من عقار المدعين المستأنفين واشغاله دون موافقتهم وفي ضوء افعال المستأنف عليه الثاني لجهة رمي الردميات في عقار المدعين المستأنفين او شق طريق فيه وتشويهه الزامهما بدفع تعويض لهم. وفسخت المحكمة الحكم الابتدائي جزئيا لجهة الالزامات المدنية.