Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2024
- Date
- 15/02/2024
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع وعدم وضع رسمه الشمسي قيد المناقشة العلنية نتيجة التثبت من تلاوة كافة اوراق الملف ووضعها قيد المناقشة العلنية ومن ضمنها الرسم الشمسي كما ان القرار المميز قد استند الى جملة ادلة دون اي تشويه.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة عدم وضع داتا الاتصالات قيد المناقشة العلنية نتيجة التثبت من وضع سائر الادلة قيد المناقشة العلنية.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة وتشويه الوقائع لثبوت تلاوة اوراق الملف ووضعها قيد المناقشة العلنية.
وردت المحكمة السبب الرابع لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الخامس لجهة صرف النظر عن دعوة وسماع منظمي التحقيقات الاولية نتيجة عدم التماس المميز اي مصلحة في دعوة شهود الحق العام او منظمي محاضر التحقيقات الاولية.
وردت المحكمة السبب السادس لجهة مخالفة الاصول الجزهرية للمحاكمة لثبوت اشتمال القرار المميز على تواقيع للقضاة الثلاثة الذين اشتركوا.
وردت المحكمة السبب السابع لجهة مخالفة القانون نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز يتعلق بغيره عملا بالمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي لا يحق له التذرع بعيوب تطال غيره من الملاحقين.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة اعتماد القرار المميز على عطف جرمي غير معزز لثبوت استناد المميز الى جملة ادلة استعرضها واقتنعت المحكمة بصحتها.
Cited