Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2024
- Date
- 20/02/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التميزيين الاول والثاني لجهة عدم البت في طلب المميز وللنقص في التعليل وتشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون لثبوت اغفال المحكمة البت بطلب التعويض المقدم من المميز اضافة الى ان المميز لم يبين مكامن تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون ما يضفي على القرار المميز التعليل الكافي والوافي.