Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
23/2024
Date
20/02/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التميزيين الاول والثاني لجهة عدم البت في طلب المميز وللنقص في التعليل وتشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون لثبوت اغفال المحكمة البت بطلب التعويض المقدم من المميز اضافة الى ان المميز لم يبين مكامن تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون ما يضفي على القرار المميز التعليل الكافي والوافي.