Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
28/2024
Date
21/02/2024
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لعدم فصل القرار المميز في اساس الدفع المثار لا سلبا ولا ايجابا وبالتالي عدم قابليته للتمييز.

Cited

Texts it relies on