Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2024
- Date
- 21/02/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لعدم فصل القرار المميز في اساس الدفع المثار لا سلبا ولا ايجابا وبالتالي عدم قابليته للتمييز.
Cited