Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
21/2024
Date
15/02/2024
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الدعوى العامة وابطلت التعقبات بحق المستأنف عليه لانتفاء اي من العناصر الجرمية المدعى بها لجهة جرائم المواد 655 و453 وما يليها و680 وما يليها من قانون العقوبات والمادة 111 من قانون حماية المستهلك ورد الدعوى المدنية بحقه.

Cited

Texts it relies on