Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2024
- Date
- 15/02/2024
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الدعوى العامة وابطلت التعقبات بحق المستأنف عليه لانتفاء اي من العناصر الجرمية المدعى بها لجهة جرائم المواد 655 و453 وما يليها و680 وما يليها من قانون العقوبات والمادة 111 من قانون حماية المستهلك ورد الدعوى المدنية بحقه.
Cited