Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
22/2024
Date
15/02/2024
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني نتيجة عدم استناد القرار المميز فيما توصل اليه من تقدير لقيمة التعويضات الشخصية المقضى بها الى اي اساس واقعي او معيار واضح او تعليل كاف للنتيجة.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة اغفال القرار المميز البحث في مدى توافر عناصر وشروط تطبيق المادة 252 عقوبات.

Cited

Texts it relies on