Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2024
- Date
- 15/02/2024
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني نتيجة عدم استناد القرار المميز فيما توصل اليه من تقدير لقيمة التعويضات الشخصية المقضى بها الى اي اساس واقعي او معيار واضح او تعليل كاف للنتيجة.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة اغفال القرار المميز البحث في مدى توافر عناصر وشروط تطبيق المادة 252 عقوبات.
Cited