Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2024
- Date
- 22/02/2024
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القواعد الجوهرية للمحاكمة لجهة صدور الحكم المطعون فيه دون توقيع كاتب المحكمة عليه ودون تنظيم محضر بتلاوته.