Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
28/2024
Date
22/02/2024
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القواعد الجوهرية للمحاكمة لجهة صدور الحكم المطعون فيه دون توقيع كاتب المحكمة عليه ودون تنظيم محضر بتلاوته.