Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
26/2024
Date
21/02/2024
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لجهة عدم سماع الشكوى المقدمة من المميز لان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما لثبوت ارتباط ادلاءات المميز باساس النزاع.

وردت المحكمة السبب الرابع لجهة الخطأ في تطبيق القانون لثبوت عدم تحقق شروط الدفع بسبق الادعاء.