Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2024
- Date
- 21/02/2024
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لجهة عدم سماع الشكوى المقدمة من المميز لان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما لثبوت ارتباط ادلاءات المميز باساس النزاع.
وردت المحكمة السبب الرابع لجهة الخطأ في تطبيق القانون لثبوت عدم تحقق شروط الدفع بسبق الادعاء.