Criminal Court of Appeal 17/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 297 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 297/2018
- Date
- 17/10/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليه لجهة اقدامه على القيام باعمال حفر ونقل التربة دون الاستحصال على ترخيص قانوني وفقا للاصول يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 770 عقوبات الامر الذي يوجب ادانته بمقتضاها بدليل التحقيقات الاولية والمستندات المبرزة واعتراف المدعى عليه والمحاضر المنظمة ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة.