Rulings

Criminal Court of Appeal 17/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 297 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
297/2018
Date
17/10/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليه لجهة اقدامه على القيام باعمال حفر ونقل التربة دون الاستحصال على ترخيص قانوني وفقا للاصول يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 770 عقوبات الامر الذي يوجب ادانته بمقتضاها بدليل التحقيقات الاولية والمستندات المبرزة واعتراف المدعى عليه والمحاضر المنظمة ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة.