Criminal Court of Appeal 17/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 341 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 341/2018
- Date
- 17/10/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، طعمة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليه لجهة اقدامه على تصريف الشيك المسروق وتزويره واستعماله بعد التزوير توسلا لابتزاز الاموال والاستيلاء عليها احتيالا منتحلا اسم الشخص المستفيد من الشيك يشكل الجنح المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المواد 221 و471 و454/471 و655 من قانون العقوبات بدليل التحقيقات الاولية والاستنطاقية واقوال المدعي وصورة الشيك وافادة المصرف ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة الادانة مع تعديله لجهة السند القانوني بحيث تطبق بحق المدعى عليه احكام المادة 221 من قانون العقوبات بدلا من احكام المادة 636 عقوبات وتعديله لجهة العقوبة.
Cited