Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 390 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
390/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءة المدعى عليه من جرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال والشيك دون رصيد للشك وعدم كفاية الدليل.