Criminal Court of Appeal 25/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 359 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 359/2018
- Date
- 25/10/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة العقوبة والتعويض وقررت عدم الحكم على المدعى عليه باية غرامة او تعويضات للجهة المدعية بالنظر الى المصالحة الحاصلة بين الفريقين والمصادق عليها من قبل هيئة القضايا والتي بمقتضاها اتفقا على قيام المدعى عليه بتسديد مبلغ للجهة المدعية مقابل ان تنازل الاخيرة عن حقها في اقامة دعوى الحق العام نتيجة المخالفة الحاصلة.