Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 359 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
359/2018
Date
25/10/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف لجهة العقوبة والتعويض وقررت عدم الحكم على المدعى عليه باية غرامة او تعويضات للجهة المدعية بالنظر الى المصالحة الحاصلة بين الفريقين والمصادق عليها من قبل هيئة القضايا والتي بمقتضاها اتفقا على قيام المدعى عليه بتسديد مبلغ للجهة المدعية مقابل ان تنازل الاخيرة عن حقها في اقامة دعوى الحق العام نتيجة المخالفة الحاصلة.