Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 354 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
354/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المدعى عليه اقدم على سحب الشيك موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه وفعله لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 666 من قانون العقوبات واعتبرت المحكمة ان اكتمال عناصر هذه الجنحة غير مشروط بوجود ادعاء شخصي لملاحقة المدعى عليه علما ان النيابة العامة الاستئنافية ادعت على المدعى عليه وفقا للاصول القانونية واحالته الى القاضي المنفرد الجزائي لاجراء المقتضى بحقه وردت المحكمة الدفع المتعلق بسبق الادعاء لانه على فرض ملاحقة المدعى عليه في الخارج وان ذلك لا يمنع من ملاحقته في لبنان اذا لم يصدر حكم نهائي في الخارج سندا للمادة 27 عقوبات وردت المحكمة طلب المستأنف واسقاط دعوى الحق العام تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي لعدم تحقق الشروط القانونية وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم مع تعديل لجهة العقوبة.

Cited

Texts it relies on