Rulings

State Council 08/11/2012

شورى حكم رقم : 103 /2012

Court
شورى
Number
103/2012
Date
08/11/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

ان النزاع الحاضر يدور حول شرعية قرار فردي صادر عن مؤسسة مياه البقاع ومتعلق بالمستدعي لجهة رتبته وفئته في الوظيفة.

وان النزاعات الفردية الوظيفية التي تنشأ بين المؤسسات العامة الصناعية والتجارية وبين الموظفين فيها تدخل ضمن صلاحية مجالس العمل التحكيمية وتخرج بالتالي عن صلاحية مجلس شورى الدولة.

واستثناء على هذا المبدأ تبقى من صلاحية مجلس شورى الدولة النزاعات المذكورة اعلاه اذا كان اصحاب العلاقة من الموظفين في الوظائف الادارية العليا فقط الامر غير المتوفر في هذه المراجعة.