Criminal Court of Appeal 28/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 351 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 351/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المستأنف لجهة اقدامه بصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة ... على سحب الشيكات موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 666 من قانون العقوبات بالنسبة للمدعى عليه وبمقتضى احكام المادة 666/210 بالنسبة للشركة بدليل الادعاء والتحقيقات الاولية وصورة الشيكات وافادة المصرف ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم مع تعديله لجهة قيمة الردود المتوجب تسديدها الى المدعي.
Cited