Criminal Court of Appeal 28/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 391 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 391/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان العناصر الجرمية غير متوافرة بحق الشركة المدعى عليها سواء لجهة التزوير او لجهة استعمال المزور مستندة على تقرير الخبير الذي يبين ان التوقيع المنكر من قبل المدعي هو توقيع صحيح صادر عنه فعلا الامر الذي ينفي حصول اي تزوير للمستند موضوع الدعوى وتوصلت الى تصديق الحكم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليها وبتغريم المدعين للتعسف في استعمال حق التقاضي.