Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 389 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
389/2017
Date
25/10/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان افعال مورث المستأنف عليهم الذي ابرز السند المزور امام دائرة التنفيذ طالبا تنفيذه تؤلف جرم استعمال المزور وتوصلت الى اعتبار فعل المرحوم مؤلفا لجرم المادة 453/454 عقوبات والى ابطال السند موضوع المعاملة التنفيذية والزام المستأنف عليهم بدفع تعويض للمستأنفين وفسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on