Criminal Court of Appeal 25/10/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 389 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 389/2017
- Date
- 25/10/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان افعال مورث المستأنف عليهم الذي ابرز السند المزور امام دائرة التنفيذ طالبا تنفيذه تؤلف جرم استعمال المزور وتوصلت الى اعتبار فعل المرحوم مؤلفا لجرم المادة 453/454 عقوبات والى ابطال السند موضوع المعاملة التنفيذية والزام المستأنف عليهم بدفع تعويض للمستأنفين وفسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم.
Cited