Criminal Court of Appeal 28/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 409 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 409/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات بثبوت اقدامها على سحب الشيكات موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها بدليل التحقيقات الاولية وصور الشيكات وافادات المصرف ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة مع العلم ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية تحل في التعامل محل النقود وتستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول بعد التوقيع عليه.
Cited