Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 409 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
409/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المستأنفة بجنحة المادة 666 عقوبات بثبوت اقدامها على سحب الشيكات موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها بدليل التحقيقات الاولية وصور الشيكات وافادات المصرف ومجمل الاوراق ومجريات المحاكمة مع العلم ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية تحل في التعامل محل النقود وتستحق قيمته بمجرد سحبه ووضعه في التداول بعد التوقيع عليه.

Cited

Texts it relies on