Criminal Court of Appeal 25/10/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 385 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 385/2018
- Date
- 25/10/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان تزوير السند المادي يتحقق عند تعديل ما ورد فيه اصلا اما التزوير المعنوي فيتوافر متى قام المدعى عليه بوضع بيانات غير صحيحة فيه دون ارادة من وقعه او متى حصل بارادة هذا الاخير ومن اجل الاضرار بالغير وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي اعتبر ان جرم التزوير المعنوي غير ثابت بحق المستأنف عليه لانه لم يثبت انه هو الذي وضع البيانات المتعلقة بقيمة الشك بدليل تقرير الخبير المكلف بداية.