Rulings

Criminal Court of Appeal 25/10/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 384 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
384/2018
Date
25/10/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الدفع بسبق الادعاء غير متحقق في القضية الحاضرة التي يتمحور موضوعها حول ارتكاب المدعى عليه لجرائم تهريب الاموال والتزوير واستعمال المزور في حين ان المدعية ادعت امام حضرة قاضي التحقيق بوجه المدعى عليه وآخرين بجرم المادة 655 عقوبات كما ردت الدفع المتعلق بعدم صفة المدعية للتقدم بالدعوى الحاضرة لان المدعية ادلت انها تضررت من الجرائم المدعى بها بحق المدعى عليه فتكون صفتها للتقدم بالشكوى المذكورة ثابتة عملا بالمادة 155 اصول المحاكمات الجزائية كما ردت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة للنظر في الدعوى لان الجرائم موضوع الدعوى مدعى حصولها بين منطقتي جونيه وجبيل فيكون الجرم واقعا ضمن نطاق محكمة جونية وانتهت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ذهب وفاقا لما تقدم وتغريم المستأنف سندا للمادة 11/6 اصول المحاكمات المدنية لاساءة استعمال طرق المراجعة واطالة لامد المحاكمة دون سبب جدي.

Cited

Texts it relies on