Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 356 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
356/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الجهة المدعية ادعت بتزوير سند الدين دون تحديد ماهية هذا التزوير ومواقع التزوير على وجه الدقة مكتفية بالادلاء ان السند كان فارغا عند التعامل به وان الجهة المدعية وقعت بتناقض واضح في ادعائها تارة عند ادلائها بسرقة السند من قبل المدعى عليه وتارة اخرى عند ادلائها بانها استلمته من المدعى عليه وكان فارغا للثقة بالتعامل الامر الذي بقي مجردا من الاثبات وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ابطل التعقبات بحق المدعى عليه من جرائم المواد 452 و454 و456 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه ولانكاره ما هو مدعى به عليه ولعدم وجود ملاحقات او احكام بحقه.

Cited

Texts it relies on