Criminal Court of Appeal 28/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 412 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 412/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- القسيس، الخوري
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان اقوال الشهود وتناقض اقوال المدعى عليه مع اعترافات الشهود تثبت ان المدعى عليه اقدم قصدا على كتم واختلاس الملفات الطبية العائدة للمدعي الطبيب والمسلمة اليه على وجه الوديعة وان فعله لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 670 من قانون العقوبات.
وتوصلت المحكمة الى ادانته بمقتضى المادة المذكورة بدليل الشكوى المباشرة واقوال الفرقاء والشهود وتناقض اقوال المدعى عليه مع اعترافات الشهود وبمجمل الاوراق ومجريات المحكمة وفسخت المحكمة الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم.
Cited