Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 412 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
412/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان اقوال الشهود وتناقض اقوال المدعى عليه مع اعترافات الشهود تثبت ان المدعى عليه اقدم قصدا على كتم واختلاس الملفات الطبية العائدة للمدعي الطبيب والمسلمة اليه على وجه الوديعة وان فعله لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 670 من قانون العقوبات.

وتوصلت المحكمة الى ادانته بمقتضى المادة المذكورة بدليل الشكوى المباشرة واقوال الفرقاء والشهود وتناقض اقوال المدعى عليه مع اعترافات الشهود وبمجمل الاوراق ومجريات المحكمة وفسخت المحكمة الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on