Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
381/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليهما لجهة الاقدام على ضرب وشتم الجهة المدعية يؤلف الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 554 و584 من قانون العقوبات الامر الثابت بالادعاء وباقوال الفرقاء وبالتقارير المبرزة في الملف ومن مجمل التحقيق والمحاكمة.

Cited

Texts it relies on