Criminal Court of Appeal 28/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 381/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليهما لجهة الاقدام على ضرب وشتم الجهة المدعية يؤلف الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 554 و584 من قانون العقوبات الامر الثابت بالادعاء وباقوال الفرقاء وبالتقارير المبرزة في الملف ومن مجمل التحقيق والمحاكمة.
Cited