Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 359 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
359/2018
Date
28/11/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان فعل المدعى عليه لجهة اقدامه على توجيه الشتائم للمدعية ولعائلتها وعندما بادلته الشتائم اقدم على ضربها على رأيها بيديه بعنف يؤلف الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 554 و584 معطوفة على المادة 585 من قانون العقوبات كون القدح كان متبادلا الامر الثابت بالادعاء وباقوال الفرقاء وبالتقرير الطبي المبرز في الملف ومن مجمل التحقيق والمحاكمة وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم والحكم مجددا بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 584 عقوبات واعفائه من العقاب عملا باحكام المادة 585 عقوبات وادانته بمقتضى المادة 554 عقوبات.

Cited

Texts it relies on