Rulings

Criminal Court of Appeal 29/11/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 445 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
445/2018
Date
29/11/2018
President
رنده كفوري
Members
بونصار، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الفعل ذاته لا يمكن ان يشكل في نفس الوقت جرم الاحتيال وجرم اساءة الامانة لان الاول يفترض ان تسليم المال جتء نتيجة ارادة معيوبة في حين انه في الثاني تكون الارادة صحيحة وانه في الحالة الراهنة وفي ضوء الاستجوابات والمستندات كافة لم يثبت ان تسليم المال كان نتيجة مناورة احتيالية انما نتيجة اتفاق بين الفريقين على تأسيس شركة.