Criminal Court of Appeal 29/11/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 445 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 445/2018
- Date
- 29/11/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بونصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الفعل ذاته لا يمكن ان يشكل في نفس الوقت جرم الاحتيال وجرم اساءة الامانة لان الاول يفترض ان تسليم المال جتء نتيجة ارادة معيوبة في حين انه في الثاني تكون الارادة صحيحة وانه في الحالة الراهنة وفي ضوء الاستجوابات والمستندات كافة لم يثبت ان تسليم المال كان نتيجة مناورة احتيالية انما نتيجة اتفاق بين الفريقين على تأسيس شركة.