Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
230/2019
Date
07/06/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والمفاضلة بينها دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز وان المستدعي ادلى صراحة امام محكمة الجنايات انه طلب من المتهم الاحتفاظ بكيس المخدرات في غرفته وان اقواله تلك امام المحكمة لم تأت تحت اي ضغط او اكراه وهي كافية بحد ذاتها لتجريمه بما قضى به الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن تراجعه عن اية اقوال اخرى ادلى بها سابقا وبالتالي لا تكون المحكمة قد اخلت بالقواعد الجوهرية للمحاكمة ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا دون مخالفة لقواعد الاثبات.