Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الجرائم سبب الادلة والتجريم فيها تؤلف اجتماعا ماديا والعقوبات المقضي بها على المستدعي لم تنفذ بالكامل الامر الذي يجيز تطبيق المادة 205 عقوبات وبالتالي ادغام العقوبات او جمعها وتوصلت المحكمة بها لها من حق في التقدير الى اجابة طلب المستدعي وادغام عقوبات الحكمين بحيث تنفيذ في حق المستدعي عقوبة الحكم الثاني كونها الاشد اي عشرين عاما اشغالا شاقة.
Cited