Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
248/2019
Date
18/06/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرارين المطلوب ادغام عقوباتهما اصبحا مبرمين كما ان الافعال الجرمية التي حكم بمقتضاها المستدعي بموجب هذين القرارين مرتكبة كلها قبل تاريخ ابرام اي منها وبالتالي تكون شروط ادغام العقوبات متوفرة سندا للفقرة الثالثة من المادة 205 عقوبات وتوصلت المحكمة الى ادغام العقوبات المقضي بها بحق المستدعي بحيث تنفذ بحق المستدعي العقوبة الاشد وهي العقوبة الجنائية.

Cited

Texts it relies on