Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 248/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرارين المطلوب ادغام عقوباتهما اصبحا مبرمين كما ان الافعال الجرمية التي حكم بمقتضاها المستدعي بموجب هذين القرارين مرتكبة كلها قبل تاريخ ابرام اي منها وبالتالي تكون شروط ادغام العقوبات متوفرة سندا للفقرة الثالثة من المادة 205 عقوبات وتوصلت المحكمة الى ادغام العقوبات المقضي بها بحق المستدعي بحيث تنفذ بحق المستدعي العقوبة الاشد وهي العقوبة الجنائية.
Cited