Court of Cassation, civil chamber 21/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1960
- Date
- 21/06/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- الصغير، فران
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بقانونية مرسوم الاستملاك
-
وبماانه لا يسوغ لهذه المحكمة عملا
بمبدأ تفريق السلطات التعرض لقانونية مرسوم الاستملاك الذي اصبح نافذا
يجب الاخذ به طالما انه لم يصدر قرار بابطاله فقول المستأنف ان هذا
المرسوم لم يستند الى اسباب صحية ولم تؤخذ بشأنه موافقة المجلس الصحي
الدائم يستلزم الرد لعدم جواز المناقشة بهذه النقاط امام هذه المحكمة
- اقامة دعوى الشفعة وسريانها على كل من الشاريين الاول والثاني للعقار.
-
وحيث ان السيد جعجع ادخل في المحاكمة بعد نقض الحكم ونشر
الدعوى واصبح بذلك فريقا ذا مصلحة في الخصومة بحيث يطاله الحكم الذي
يصدر في الدعوى على السيد اده.
وحيث ان دعوى الشفعة تكون مقبولة بوجه السيدين اده وجعجع على اساس
شراء الاول وشروط عقده والبدل المعين فيه باعتبار ان الايداع الحاصل من
طالبة الشفعة وانه ذكر فيه انه لمصلحة الدكتور نعمان فانه مخصص لمصلحة
من يكون المالك بنتيجة الدعوى المقامة سابقا من السيد اده بحجة ان
الدكتور نعمان كان في ذلك الوقت صاحب الملكية الظاهرية ولا يمكن تجاهل
هذه الملكية عن ان الغرض من الايداع التأمين على دفع الثمن وجدية الطلب
.
- التعويض الملزم بدفعه الشفيع للشاري ومفهوم نفقات العقد وتحديد بدل السمسرة.
-
وحيث ان الشفيع ملزم بان يعوض على المشتري بدفعه الثمن
ونفقات العقد.
وحيث ان نفقات العقد تشمل الرسوم وبدل السمسرة كما جاء صراحة في
المادة 249 من قانون الملكية المعدلة في 1948/02/05
وحيث ان بدل السمسرة محدد قانونا باثنين ونصف بالماية من اصل الثمن.
وحيث ان العرف استمر على دفع بدل السمسرة في معاملات البيع والشراء
الجارية على العقارات وهذا مفترض لصالح المشتري بدون ان يلزم باقامة
دليل خاص على دفع السمسرة وعلى الشفيع اذا شاء ان ينقض هذه القرينة
بدليل العكس وهو لم يثبت شيئا من ذلك
وحيث ان السيد اده يطالب بتعويض ناتج عن النفقات التي تكبدها في
سبيل الدعوى التي اقامها لتسجيل عقد شرائه من آل عواد.
وحيث ان الحكم الصادر لمصلحة السيد اده بتسجيل عقد شرائه المصدق
استئنافا وتمييزا يقوم مقام العقد المسجل وتكون مصارفات الدعوى داخلة
في مفهوم نفقات العقد التي يلزم بها الشفيع اذ انها صرفت في سبيل
اكتساب الحق ونقل الملكية من آل عواد الى السيد اده.
وحيث ان المحكمة تقدر نفقات الدعوى بالنظر لماهية هذه الدعوى ومراحل
المحكمة التي مرت بها بمبلغ خمسة الاف ليرة.
وحيث ان طلب التعويض الناتج عن التحسين الاقتصادي لا يقبل اذ لا يعتد
بهذا النوع من التحسين بل بقيمة التحسين الذي يحدثه المشتري بفعله )م
49( من قانون الملكية المعدلة في 1948/02/05
وحيث انه يقتضي تحديد هذه النفقات برسوم التسجيل القانونية المدفوعة
عند التسجيل وبماية ليرة اجرة تحرير العقد وببدل السمسرة على اساس
اثنين ونصف بالماية من اصل الثمن وبمبلغ خمسة الاف ليرة بدل تعويض عن
نفقات دعوى السيد اده على آل عواد.