Court of Cassation, civil chamber 19/10/1961
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1961
- Date
- 19/10/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول موجب ضمان المبيع لجهة حق البائع التدخل في دعوى الملكية اللاحقة للبيع
-
حيث ان السيد تدخل في الدعوى معتبرا انه صاحب
مصلحة وانه اشترى العقارات من السيد
وحيث ان للسيد مصلحة في التدخل محافظة على حقوقه
وحيث ان مصلحة السيد لم تتلاشى اذ ان له ان يقوم بموجب الضمان تجاه
المشتري وان يدافع عنه بوجه اي خصم ينازع في ملكية المبيع فضلا عن ان
عقد البيع يثبت ان الحق بالريع السابق للبيع يبقى للبائع السيد
وحيث ان الخصومة تكون صحيحة ما دام ان لكل من السيد والسيد مصلحة في
الدعوى
- في كيفية تحديد المنطقة الادارية للبلدية وتحديد نوع العقارات المتروكة في حال وفاة المورث والاحكام القانونية الواجبة التطبيق
-
حيث ان وفاة المرحوم نخله رزق الله حصلت خلال عام 1932
وحيث ان ملكية ابنته للحصة الارثية تحددت بتاريخ الوفاة على اساس
القانون المرعي الاجراء في هذا التاريخ
وحيث انه يقتضي تعيين نوع عقارات التركة بتاريخ الوفاة وذلك لمعرفة
قدر الحصص الارثية
وحيث ان قانون الملكية الصادر في القرار 3339 اصبح نافذا منذ نشره في
نشرة المفوضية العليا خلال كانون الثاني سنة 1931
وحيث انه لا مجال لتطبيق قانون الاراضي العثماني على تعيين نوع عقارات
التركة المفتوحة عام 1932 بعد ان اصبح قانون الملكية نافذا
وحيث انه يقتضي تطبيق المادة 5 من قانون الملكية التي نصت على تحديد
العقارات الملك والعقارات الاميرية ولو ادى حكمها الى تعديل في
الاوضاع السابقة
وحيث ان المادة 5 من قانون الملكية تنص على ان العقارات الملك
باستثناء عقارات لبنان القديم هي الواقعة في حدود منطقة التجمع السكني
كما هي محددة اداريا اي داخل مناطق الاماكن المبنية
وحيث ان المادة 11 من القرار 1207 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 بشأن نظام
البلديات ذكرت بان المنطقة البلدية يحدها مجموع منازل السكن بحيث لا
تزيد المسافة الفاصلة بين المجموع وبين الدساكر والبيوت المتفرقة عن
300 مترا تقريبا
وحيث انه يجب الاخذ بهذا النص لاجل تحديد المنطقة الادارية للبلدية
وهو تحديد عام ينطبق على سائر المناطق اذ ليس هناك من تجديد خاص لكل
منطقة بلدية على حدة
وحيث ان الخبير طبق قانون الملكية )م5( واحكام نظام البلديات المؤرخ
في 10 اذار سنة 1922 اخذ بالاجتهاد الصادر عن محكمة الاستئناف في 4
شباط سنة 1949
وحيث ان عمله جاء متفقا مع احكام القانون المرعية ويجب اعتماد الطريق
التي اعتمدها في سبيل تحديد نوع الملك
وحيث ان المقصود بالتجمع السكني ان تكون هناك جملة ابنية اقلها منزلان
في جهة من جهات المنطقة بحيث لا يكون احدهما في جهة معاكسة لجهة
المنزل الاخر او بعيدة عنها