Rulings

State Council 16/03/2015

شورى حكم رقم : 399 /2015

Court
شورى
Number
399/2015
Date
16/03/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

لقد ميزت الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 بين الوظائف الادارية والوظائف ذات الطابع الفني. وان تجاوز راتب من يشغل وظيفة فنية راتب من يشغل وظيفة ادارية في الملاك ذاته محكوم بالمعارف الخاصة التي يجب ان يملكها الموظف الفني وبالجهد الخاص الذي يبذله في اثناء قيامه بواجباته الوظائفية.

وبما ان المستدعي يشغل وظيفة معلم ميكانيك سيارات في ملاك قوى الامن الداخلي وهي وظيفة فنية، لذلك يقتضي تطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الفئة الرابعة الرتبة الثانية على راتب المستدعي، وابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على هذا الاساس.