State Council 10/03/2015
شورى حكم رقم : 384 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 384/2015
- Date
- 10/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
ان عدم تطرق القرار المطلوب الاعادة في شأنه لسائر ما ادلى به المستدعي، يعتبر في محله الصحيح، كونه مرتبطا بالوصف القانوني الذي استند اليه المستدعي والذي اعتبره هذا المجلس وصفا غير صحيح بحيث اضحت اسبابه من عداد الاسباب غير المنتجة والتي لا فائدة في مناقشتها. ان اتخاذ مجلس الشورى في قراره موقفا لا يتطابق مع موقف احد الفرقاء، لا يمكن ان يشكل مخالفة جوهرية تبرر قبول طلب اعادة المحاكمة، لذلك ترد المراجعة.