Rulings

State Council 03/02/2015

شورى حكم رقم : 326 /2015

Court
شورى
Number
326/2015
Date
03/02/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

تبلغ المستدعي القرار الاعدادي بتكليف خبير للكشف على العقار موضوع النزاع ولبيان العناصر المعتمدة لتخمين السعر البيعي للمتر المربع كي يصار الى تحديد الرسم المتوجب عن رخصة البناء، ولكنه لم يقم بتسديد السلفة المقررة على حساب اتعاب الخبير.

ونظرا للطابع الاستقصائي لاصول المحاكمات الادارية التي تتيح للقاضي تعيين خبير وتكليف احد الفرقاء بدفع مبلغ عن المال كأتعاب للخبير، فان التخلف عن تنفيذ مضمون التكليف يحول دون التثبت من صحة ادلاءات المستدعي ويؤدي الى اعتبار القرار المستأنف واقعا في محله القانوني، مما يستوجب معه رد المراجعة.