Rulings

State Council 10/02/2015

شورى حكم رقم : 335 /2015

Court
شورى
Number
335/2015
Date
10/02/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

يرد السبب المدلى به من طالب اعادة المحاكمة والمتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية على اعتبار ان السبب القانوني المثار في الدعوى الاصلية بخصوص قانون تعليق المهل الصادر بتاريخ 8/12/2006 لم يناقش من قبل المجلس، وذلك لانه لا مجال لاعمال القانون المذكور كون آثاره تبقى محصورة في العام 2006.

يندرج السبب المبني على تشويه الوقائع في اطار الخطأ في تطبيق القانون الذي لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة، لذلك يرد السبب المدلى به لهذه الجهة.

يرد السبب المدلى به من قبل طالب الاعادة المتمثل بوجود مستندات في حوزة الادارة لم تعمد الاخيرة الى ابرازها، وذلك لانه لم يقم الدليل على انه طلب من الادارة ايداع مجلس الشورى المستندات التي يدلي بها، وان المستندات المذكورة تحتوي على مضامين من شأنها تغيير النتيجة التي خلص اليها القرار المطلوب الاعادة في شأنه، لذلك يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.