State Council 16/02/2015
شورى حكم رقم : 342 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 342/2015
- Date
- 16/02/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
تقدم المستدعي بمذكرة ربط نزاع يطلب فيها ابطال قرار الجامعة اللبنانية واعلان حقه بالتدرج عن جميع سنوات تعاقده لغاية تفرغه ومنحه التعويض عن هذه السنوات.
ان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. كما ان المستدعي احيل على التقاعد عام 2001 ولم يربط النزاع مع الادارة الا بعد مرور اكثر من عشر سنوات، مما يجعل المراجعة الحاضرة مردودة لهذا السبب ايضا.