Rulings

State Council 16/02/2015

شورى حكم رقم : 342 /2015

Court
شورى
Number
342/2015
Date
16/02/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

تقدم المستدعي بمذكرة ربط نزاع يطلب فيها ابطال قرار الجامعة اللبنانية واعلان حقه بالتدرج عن جميع سنوات تعاقده لغاية تفرغه ومنحه التعويض عن هذه السنوات.

ان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. كما ان المستدعي احيل على التقاعد عام 2001 ولم يربط النزاع مع الادارة الا بعد مرور اكثر من عشر سنوات، مما يجعل المراجعة الحاضرة مردودة لهذا السبب ايضا.