State Council 09/03/2015
شورى حكم رقم : 375 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 375/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
لا يشترط ان يصدر القرار التأديبي عن لجنة تحقيق حتى يعتبر تأديبيا اذ انه يمكن ان يصدر عن اي سلطة ادارية صالحة لاتخاذه، لذلك تكون المراجعة المقدمة من المستدعي الذي سرح من الجيش لاسباب تأديبية، خارج مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، مستوجبة الرد شكلا.