Rulings

State Council 09/03/2015

شورى حكم رقم : 375 /2015

Court
شورى
Number
375/2015
Date
09/03/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

لا يشترط ان يصدر القرار التأديبي عن لجنة تحقيق حتى يعتبر تأديبيا اذ انه يمكن ان يصدر عن اي سلطة ادارية صالحة لاتخاذه، لذلك تكون المراجعة المقدمة من المستدعي الذي سرح من الجيش لاسباب تأديبية، خارج مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، مستوجبة الرد شكلا.