Rulings

Judicial Council 26/09/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 28 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
28/2014
Date
26/09/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سماحة، شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بتجريم المتهم بجناية المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/01/1958 اذ ثبت اقدامه على افعال بهدف الاسهام في النشاط الجرمي والارهابي الذي يقوم به تنظيمان ارهابيان. وقد استبعد المجلس تطبيق المادة 916 عقوبات لصالح المادة 4 المذكورة على اعتبار ان قانون 11/1/1958 هو نص خاص كذلك يستبعد تطبيق المادتين 270 و271 عقوبات كونهما لا تؤلفان وصفا قانونيا لجريمة محددة.

Cited

Texts it relies on