Judicial Council 26/09/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 28 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 28/2014
- Date
- 26/09/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بتجريم المتهم بجناية المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/01/1958 اذ ثبت اقدامه على افعال بهدف الاسهام في النشاط الجرمي والارهابي الذي يقوم به تنظيمان ارهابيان. وقد استبعد المجلس تطبيق المادة 916 عقوبات لصالح المادة 4 المذكورة على اعتبار ان قانون 11/1/1958 هو نص خاص كذلك يستبعد تطبيق المادتين 270 و271 عقوبات كونهما لا تؤلفان وصفا قانونيا لجريمة محددة.
Cited