Rulings

State Council 09/03/2015

شورى حكم رقم : 373 /2015

Court
شورى
Number
373/2015
Date
09/03/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

تقدم المستدعي بطلب ابطال قرار الرفض واعلان حقه بالاستفادة من تحويل واحتساب راتبه على اساس الجدول رقم 6 الدرجة 3 العائد للموظفين الاداريين الفئة الثالثة من القانون رقم 717/98 وتسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس.

ان هذه المراجعة مستوجبة الرد لانه سبق للمستدعي ان تقدم بمراجعة بالموضوع ذاته تم فصلها وردها في الاساس، وذلك بسبب قوة القضية المحكمة التي تقتضي اثارتها عفوا لتعلقها بالانتظام العام.