State Council 03/03/2015
شورى حكم رقم : 364 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 364/2015
- Date
- 03/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، نون
- Source
- Lebanese University
تقدم المستدعون الذين لم يثبتوا اسوة بزملائهم بمراجعة استرحامية بعد مرور خمس عشرة سنة على صدور مرسوم التثبيت المطعون فيه خارج المهلة.
وليس من شأن المراجعة الاسترحامية احياء المهلة من جديد كما انه ليس من شأن اي عنصر قانوني او واقعي جديد او اي تغير في الظروف ان يبرر تقديم المراجعة طعنا في قرار غير تنظيمي بعد انصرام المهلة القانونية، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا.