Rulings

State Council 03/03/2015

شورى حكم رقم : 364 /2015

Court
شورى
Number
364/2015
Date
03/03/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

تقدم المستدعون الذين لم يثبتوا اسوة بزملائهم بمراجعة استرحامية بعد مرور خمس عشرة سنة على صدور مرسوم التثبيت المطعون فيه خارج المهلة.

وليس من شأن المراجعة الاسترحامية احياء المهلة من جديد كما انه ليس من شأن اي عنصر قانوني او واقعي جديد او اي تغير في الظروف ان يبرر تقديم المراجعة طعنا في قرار غير تنظيمي بعد انصرام المهلة القانونية، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا.