Rulings

State Council 05/02/2015

شورى حكم رقم : 329 /2015

Court
شورى
Number
329/2015
Date
05/02/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في قرار صرف الاجير الدائم في مؤسسة مياه البقاع من الخدمة، فالمستدعي يعمل مستخدما في المؤسسة وصرف من الخدمة بسبب ارتكابه جرم سحب شيك بدون مؤونة، وبالتالي فقد شروط التوظيف، والقرار لا يتصف بالطابع التأديبي.

كما ان مجلس شورى الدولة ليس صاحب الاختصاص للنظر بالمراجعة لان المستدعي لم يكن يتولى ادارة المؤسسة او اعمال رئيس المحاسبة بصفة محاسب عام، مما يستوجب رد المراجعة لعدم الصلاحية.