State Council 05/02/2015
شورى حكم رقم : 329 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 329/2015
- Date
- 05/02/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في قرار صرف الاجير الدائم في مؤسسة مياه البقاع من الخدمة، فالمستدعي يعمل مستخدما في المؤسسة وصرف من الخدمة بسبب ارتكابه جرم سحب شيك بدون مؤونة، وبالتالي فقد شروط التوظيف، والقرار لا يتصف بالطابع التأديبي.
كما ان مجلس شورى الدولة ليس صاحب الاختصاص للنظر بالمراجعة لان المستدعي لم يكن يتولى ادارة المؤسسة او اعمال رئيس المحاسبة بصفة محاسب عام، مما يستوجب رد المراجعة لعدم الصلاحية.