Judicial Council 06/06/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 19 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 19/2014
- Date
- 06/06/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بادانة احد الاظناء الذي ثبت بالادلة وبالقرينة الناشئة عن قراره اقدامه على مساعدة مطلوبين للعدالة بجرائم جنائية على التواري عن الانظار في ما هو عالم بانهم اقترفوا تلك الجرائم بجنحة المادة 222 عقوبات مما قضت بتبرئة الاظناء الآخرين من هذه الجنحة اذ لم يثبت علمهم عندما استقبلوا احد المظلومين بانه ارتكب الجنايات وعليه قضت رد طلبهم الاستفادة من احكام الفقرة الثانية من المادة 222 عقوبات اذ اصبح دون موضوع في حين قضى المجلس العدلي بادانة الاظناء بجنحة المادة 14 من القانون 68/11 اذ ثبت اقدامهم على تهريب الاشخاص من والى لبنان.
Cited