Judicial Council 30/04/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 11 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 11/2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سعد- شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بادانة الاظناء بجرم المادة 398 عقوبات بعد ان ثبت بالادلة اقدامهم على كتم معلومات حول جنايات علموا انها وقعت على امن الدولة في اعقاب الاحداث التي جرت مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد.
Cited